تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦ - مسألة ١٥- كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط
[مسألة ١٥- كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط]
مسألة ١٥- كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط، و لو تكرّر منه الاستعمال فان تخلّل بين الاستعمالين الكفارة تكرّرت و إلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط الكفارة، و ان تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة (١).
عدم حرمته بوجه.
(١) في هذه المسألة جهات من الكلام:
الجهة الأولى:
في أصل ثبوت الكفارة في استعمال الطيب في الجملة و لا شبهة فيه نصّا و فتوى و ستأتي النصوص الدالة عليه إن شاء اللَّه تعالى.
الجهة الثانية:
ظاهر المتن تبعا لأكثر الأصحاب ثبوت الكفارة في جميع أنواع استعمال الطيب من الشمّ و الأكل و غيرهما بعنوان واحد و قد صرّح بذلك المحقق في الشرائع حيث قال:
«فمن تطيّب كان عليه دم سواء استعمله صبغا أو اطلاء، ابتداء أو استدامة أو بخورا أو في الطعام» و ذكر صاحب الجواهر قدّس سرّه بعده: بلا خلاف أجده فيه بل عن المنتهى الإجماع عليه بل حكى عن التذكرة و التحرير زيادة عناوين اخرى حتى انه قال في الأولى لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله وجبت الفدية و كيف كان فاللازم في هذه الجهة ملاحظة الروايات فنقول انّها في بادئ النظر على طوائف أربع:
الطائفة الأولى ما ظاهره ثبوت كفارة الدم أو دم شاة في مورد الأكل و في هذه الطائفة روايتان:
إحداهما صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فان كان ناسيا فلا شيء عليه و يستغفر اللَّه و يتوب اليه [١]. و لا يبعد
[١] الوسائل، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب الرابع، ح ١.