تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٠ - مسألة ١٧- يجوز للنّساء لبس المخيط بأيّ نحو كان
..........
بصورة بيان حكم عنوان المحرّم فإنه بعد ما علم من الشرع اختلاف النوعين في السترين الستر التكليفي النفسي و الستر الشرطي في مثل الصلاة لا يبقى مجال لإلغاء الخصوصية فيما يرتبط بهذه الجهة لا مطلقا بل في خصوص جانب النفي كما في المقام و امّا في جانب الإثبات كلبس ثوبي الإحرام فقد مرّ لزوم رعاية ذلك بالإضافة الى النساء و لو على سبيل الاحتياط الوجوبي و عليه فالروايات الدالة على النهي عن لبس مثل السراويل أو القميص في حال الإحرام لا تشمل النساء بوجه.
و كيف كان فهنا عناوين متعددة قد وقع التصريح في الروايات بجواز لبس النساء لها:
منها السراويل الذي نفي اللباس عن لبسه حتى الشيخ في النهاية في عبارته المتقدمة و يدل عليه صحيحة محمد بن عليّ الحلبي انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة إذا أحرمت أ تلبس السراويل؟ قال: نعم انما تريد بذلك الستر .. [١] و منها القميص و يدلّ عليه مثل رواية يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام المرأة تلبس القميص تزرّه عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج فقال نعم لا بأس به، و تلبس الخلخالين و المسك .. [٢] و منها الغلالة بكسر الغين و هي ثوب رقيق يلبس تحت الثياب و المتعارف لبس الحائض لها لأنها تتقي ثيابها من النجاسات و قد ادّعى المحقق في الشرائع الإجماع على جوازه لها و قد صرّح به الشيخ أيضا في النهاية الظاهرة في المخالفة في أصل المسألة يدلّ عليه صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال تلبس المحرمة
[١] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الخمسون، ح ٢.
[٢] الوسائل، أبواب الإحرام، الباب الثالث و الثلاثون، ح ١.