تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥ - الرابع الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة
الجزء الرابع
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[تتمة القول في تروك الإحرام]
[الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة]
الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة فإن أمنى فعليه بدنة و الأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ (١).
(١) ظاهر المتن ان الحرمة الإحرامية يكون موضوعها هو عنوان الاستمناء الذي هو أعم مما إذا تحقق الأمناء بسببه و مما إذا لم يتحقق غاية الأمر ان ثبوت البدنة و الكفارة انّما هو في خصوص صورة الأمناء و قد خالفه في ذلك مثل المحقق (قده) في الشرائع حيث انه ذكر في محرمات الإحرام عنوان الاستمناء و ذكر في باب الكفارات:
و في الاستمناء بدنة، و ظاهره ثبوت الكفارة في مطلقه و قد نفى صاحب الجواهر (قده) وجدان الخلاف في المقام ثم استدلّ ببعض الروايات التي يأتي التعرض لها إن شاء اللَّه تعالى و ظاهره انّ المستند هي الرواية دون الإجماع و التسالم.
و عليه فاللازم أوّلا ملاحظة ان الروايات الواردة في هذا المجال هل يستفاد منها انّ متعلق الحرمة الإحرامية هو عنوان الاستمناء الذي يكون مضيّقا من جهة اعتبار القصد و إرادة الانزال و خروج المني فيه و موّسعا من جهة أخرى و هي عدم اعتبار الانزال خارجا و خروج المني عقيب القصد و الإرادة أو لا يستفاد منها ذلك فنقول ما يستفاد منه الحرمة و الكفارة روايتان:
إحديهما: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي رواها الشيخ و الكليني قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع [١].
[١] الوسائل، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب الرابع عشر ح ١.