تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٣ - السابع- الاكتحال بالسّواد ان كان فيه الزينة
اضطر الى لبس المتعدد جاز و لم تسقط الكفارة (١).
[مسألة ١٩- لو لبس المخيط كالقميص- مثلا- و كفّر ثم تجرد عنه]
مسألة ١٩- لو لبس المخيط كالقميص- مثلا- و كفّر ثم تجرد عنه و لبسه ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الكفارة ثانيا، و لو لبس المتعدد من نوع واحد كالقميص أو القباء فالأحوط تعدد الكفارة و ان كان ذلك في مجلس واحد.
[السابع- الاكتحال بالسّواد ان كان فيه الزينة]
السابع- الاكتحال بالسّواد ان كان فيه الزينة و ان لم يقصدها، و لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة، و لو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته (٢).
(١) في هاتين المسألتين وقع التعرض لأمرين:
أحدهما ان كفارة لبس المخيط شاة و يدل عليه الروايات المتقدمة في شرح المسألة السادسة عشر الواردة في ثبوت الكفارة في صورة الاضطرار و انه لا فرق بين الصورتين من جهة الكفارة و ان كان بينهما فرق من جهة الحرمة و الجواز و من تلك الروايات صحيحة محمد بن مسلم الواردة فيمن احتاج الى ضروب من الثياب الدالة على مفروغية ثبوت الفدية التي يكون المراد بها الشاة في صورة الاختيار.
ثانيهما تعدد الكفارة و عدمه و قد تقدم البحث عنه أيضا في المسألة الخامسة عشر مفصّلا فراجع و العجب من المتن انه هناك قد فصّل في كفارة استعمال الطيب مع التكرر و عدم تخلل الكفارة بين ما إذا كان في أوقات مختلفة و بين ما إذا كان في وقت واحد و هنا احتاط بالتعدد و ان لبس الجميع مع جعل بعض الألبسة في بعض دفعة واحدة أو كان ذلك في مجلس واحد مع ظهور كون مراده من الوقت و المجلس واحدا و لا مجال لتوهّم الفرق بين المخيط و بين الطيب من هذه الجهة و قد ذكرنا ما هو مقتضى التحقيق عندنا من جهة مقتضى القاعدة و الجمع بين الروايات فراجع.
(٢) قال المحقق في الشرائع في عداد محرمات الإحرام: «و الاكتحال بالسواد على قول أو بما فيه طيب و يستوي في ذلك الرجل و المرأة» و ظاهره الترديد في حرمة