تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٥ - الرابع عشر لبس المرأة الحلّي للزينة
[الخامس عشر: التدهين و ان لم تكن فيه طيب]
الخامس عشر: التدهين و ان لم تكن فيه طيب، بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الإحرام لو بقي طيبه الى حين الإحرام و لا بأس بالتدهين مع الاضطرار، و لا بأكل الدهن ان لم يكن فيه طيب، و لو كان في الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطرّ به و إلّا فلا شيء عليه (١).
الذيل و لا تلبس حلّيا قرينة على عدم مدخليّة القيد المذكور في الصّدر و هو التزيّن به للزوج مع انه لا مفهوم له في نفسه، و فرندا ثوب معروف و هو معرّب.
ثم انه حيث لا يكون في شيء من الروايات الواردة في لبس الحلّي ما يدلّ على ثبوت الكفّارة فيه فلا وجه لاحتمال ثبوتها فيه إلّا بناء على الرواية العامة التي مرّت الإشارة إليها مرارا التي كانت ضعيفة من حيث السند و الدلالة.
(١) قد وقع عنوان هذا الأمر في الشرائع هكذا: «و استعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الإحرام و قبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام، و كذا ما ليس بمطيب اختيارا بعد الإحرام و يجوز اضطرارا».
و المستفاد من كلا العنوانين انّ ما هو الأصل في هذا الأمر و القدر المتيقن الذي لا يعتريه ريب ما يتعلق بالدهن الذي فيه طيب من التدهين به كما في المتن أو استعماله كما في الشرائع مع انك عرفت انه من الأمور المحرمة على الطيب صبغا و اطلاء و بخورا على بدنه أو لباسه و انه لا يجوز لبس ما فيه رائحته و لا أكل ما فيه الطيب كالزعفران فيقع الكلام- ح- في الفرق بين الأمرين فهل الفرق بناء على تعبير المتن ان المتعلق للحكم بالحرمة هنا عنوان التدهين و انّ لهذا العنوان أصالة و بناء على تعبير الشرائع ان المتعلق للحكم بها هو الاستعمال المضاف الى الدهن الذي فيه طيب بخلاف ما هناك فان المتعلق له هو الطيب بجميع أنواعه أو ببعضها.
فان كان الفرق ما ذكر يرد على المتن ان الحكم بعدم جواز التدهين بالمطيب قبل