تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٥ - مسألة ١٨- لو زاد على سبعة سهوا
[مسألة ١٨- لو زاد على سبعة سهوا]
مسألة ١٨- لو زاد على سبعة سهوا فان كان الزائد أقلّ من شوط قطع و صحّ طوافه.
و لو كان شوطا أو أزيد فالأحوط إتمام سبعة أشواط أخر بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب و صلّي ركعتين قبل السّعي و جعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأول أو الثاني و صلي ركعتين بعد السعي لغير الفريضة (١).
فاحتاط وجوبا بالجمع بين الأمرين.
هذا و لكن الاستظهار المذكور محل نظر بل منع لما عرفت من انه يحتمل ان يكون المراد هو طواف الشوط الواحد و قد عبر في الرواية عن الشوط الواحد بالطواف و عليه فالاحتياط المذكور استحبابي كما ذكرناه في التعليقة.
الأمر الثاني انه ربما يمكن ان يتخيل ان قوله عليه السلام في رواية ابن عطية: يأمر من يطوف عنه، ظاهر في جواز الاستنابة و لو مع القدرة على رجوعه بنفسه إلى مكة و عدم كونه مستلزما للحرج على خلاف ما إذا كان المنسي مجموع الطواف فان اللازم في المرتبة الأولى الرجوع بنفسه و مع عدم الإمكان أو استلزام الحرج تجوز الاستنابة.
و الظاهر بطلان هذا التخيل و عدم ثبوت الإطلاق في مثل المقام فان الرجوع الى الأهل في تلك الأزمنة كان ملازما لعدم إمكان الرجوع أو حرجيّته و عليه فلا مجال لدعوى الإطلاق و ترك الاستفصال بل الظاهر ثبوت الترتيب كما في المتن فتدبر.
(١) في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأوّل ما إذا زاد على سبعة أشواط سهوا و كانت الزيادة غير بالغة الى شوط كامل فيكون تذكره قبل البلوغ الى الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود و المحكي عن الشيخ و بني زهرة و البرّاج و سعيد و الفاضل و صريح المحقق في الشرائع بل المشهور كما في الجواهر هو ما في المتن من لزوم القطع و صحة الطواف.
و الدليل عليه رواية أبي كهمس قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي فطاف