تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٦ - مسألة ١٨- لو زاد على سبعة سهوا
..........
ثمانية أشواط قال ان ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه [١]. و في نقل أخر زيادة: و قد أجزاء عنه و ان لم يذكر حتى بلغه فليتمّ أربعة عشر شوطا و ليصل اربع ركعات [٢].
و ضعف السند منجبر بفتوى المشهور على طبقها و الاستناد إليها لكن في مقابل الرواية صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سمعته يقول من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصلّ ركعتين [٣]. و حيث انّ الدخول في الثامن مطلق شامل لما إذا دخل فيه و أتمّه و ما إذا دخل فيه و لم يتمّه تكون رواية أبي كهمس المفصلة بين الفرضين مقيدة لإطلاقها و موجبة لاختصاصها بالأوّل و دعوى اختصاص الدخول في الثامن بما إذا لم يتمّه ممنوعة جدّا.
مع ان الروايات المتعددة الآتية في الفرع الثاني الدالة على الإتمام أربعة عشر أشواطا يكون موردها تحقق الطواف ثمانية أشواط و ظاهرها مدخلية التمامية المذكورة في الحكم بالإتمام و عدم تحققه بدونها فتكون قرينة على ان المراد بالدخول أيضا ذلك.
الفرع الثاني ما إذا كانت الزيادة المفروضة شوطا أو أزيد و الكلام فيه يقع من جهات:
الجهة الاولى في صحة الطواف المأتي به و عدم لزوم إعادته من رأس و بطلانه رأسا بحيث تجب إعادته كذلك فالمشهور هي الصحّة لكنه حكي عن الصدوق في المقنع انه قال: «و ان طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف و روى: يضيف
[١] الوسائل أبواب الطواف الباب الرابع و الثلاثون ح- ٣.
[٢] الوسائل أبواب الطواف الباب الرابع و الثلاثون ح- ٤.
[٣] الوسائل أبواب الطواف الباب الرابع و الثلاثون ح- ٥.