تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٣ - مسألة ٢٢- لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به
..........
بالإضافة إليه هو البطلان و وجوب اعادة الطّواف من رأس و مورد السؤال الثاني الذي قد عبر عنه بالفوت في الاولى و بالخروج و الفوت في الثانية هو الانصراف بعد التمامية و الخروج عن دائرة المطاف و الحكم فيه هي الصحة و عدم ثبوت شيء عليه غاية الأمر دلالة الأولى على ان الإعادة أحبّ و أفضل.
و حمل مورد السؤال الثاني على صورة كون الرجوع الى مكّة لإعادة الطواف حرجيّا عليه و امّا بالإضافة إلى حدوث الشك و عروضه فمورده نفس مورد السؤال الثاني يدفعه مضافا الى ان اللازم في هذه الصورة الاستنابة بعد فرض كون الطواف باطلا و لا يلائمه قوله ما ارى عليه شيئا أو ليس عليه شيء فان الظاهر منه انه لا يجب عليه شيء حتى الاستنابة كما لا يخفى انه لا يناسب ذلك مع الحكم باستحباب الإعادة و أفضليتها خصوصا لو قلنا بانّ نفي الحكم في مورد الحرج انّما هو على نحو العزيمة لا الرخصة كما لعلّه غير بعيد على ما حقق في محلّه.
و كيف كان التأمل في الروايتين يقضي بان مدلولهما في الجواب عن السؤال الثاني الحكم بالصحة و عدم وجوب الإعادة في مفروض المقام فلا مجال للإشكال في الحكم خصوصا مع تفريع النهي عن ترك الاحتياط عليه كما في المتن.
الفرع الثاني الشك في الكيفية و انّ ما وقع منه من الطواف هل وقع صحيحا واجدا للشرائط و فاقدا للموانع أم كان فاقدا لبعض الشرائط أو واجدا لبعض الموانع فمقتضى أصالة الصحة الجارية في جميع موارد الشك و الفساد بعد تمامية العمل و وقوعه هي الصحة من دون فرق بين العبادات و المعاملات و قد وقع التصريح في المتن بأنه إذا أحدث بعد حفظ السبعة بلا زيادة و لا نقيصة قبل الانصراف و شك في الصحة يكون طوافه محكوما بالصحّة فإذا شك في وقوعه مع الوضوء- مثلا- فيحكم بذلك لكنه