تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٥ - مسألة ٤- لو سعى قبل الطّواف فالأحوط إعادته بعده
[مسألة ٤- لو سعى قبل الطّواف فالأحوط إعادته بعده]
مسألة ٤- لو سعى قبل الطّواف فالأحوط إعادته بعده، و لو قدم الصّلاة عليه تجب إعادتها بعده (١).
قطعا و الظاهر انّ جرّ الرجل مثله. ثم انه ذكر في ذيل هذه الرواية في حاشية الوسائل المطبوعة بالطبع الجديد انه في الفروع من الكافي و التهذيب الذي أخذ الرواية من الكليني ترك لفظة الحسين عليه السّلام و الظاهر انه زيادة من المصنف- يعني صاحب الوسائل- لأنه رأى ان الربيع المتوفّى سنة ٦١ (أو) ٦٣ لا يروي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ففسّره بالحسين عليه السّلام و لكن يرد عليه اشكال آخر و هو رواية محمد بن الفضيل الرّاوي عن الكاظم عليه السّلام عنه.
(١) و الظاهر انّ المراد من موضوع المسألة هو السعي نسيانا قبل الطواف و تقديمه عليه كذلك و ليس المراد هو التقديم عن عمد و التفات و ذلك لأنّ التقديم بهذه الصورة موجب لبطلان السعي لما سيأتي في مبحثه من اشتراط تأخره عن الطواف و صلوته و عليه فلا يتمشى منه قصد القربة بالإضافة إلى السعي الذي قدمه على الطواف كذلك فلا معنى لوقوعه صحيحا و عليه فالاحتياط الوجوبي بالإعادة الدالّ على احتمال وقوعه صحيحا يكشف عن كون المراد صورة التقديم نسيانا.
مضافا الى انه وقع التصريح في المتن في المسألة الرابعة من مباحث السعي الآتية بقوله قدّس سرّه: يجب ان يكون السعي بعد الطواف و صلوته فلو قدمه على الطواف اعاده بعده و لو لم يكن عن عمد و علم. فانّ ظاهره ان لزوم الإعادة في صورة العمد و العلم مما لا خفاء فيه بوجه و لا يجرى فيه احتمال العدم و ظاهرها و ان كان الفتوى باللزوم في صورة النسيان أيضا و هو يغاير المقام الذي حكم فيه بالاحتياط الوجوبي دون الفتوى لكن هذه المغايرة لا تنافي دلالة تلك المسألة على بيان موضوع المقام.
ثم انه يرد على المتن انه لا وجه للتعرض لهذه المسألة بكلا فرعيها في عداد