تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٠ - الواحد و العشرون قلم الأظفار و قصّها- كلّا أو بعضا- من اليد أو الرجل
[الواحد و العشرون: قلم الأظفار و قصّها- كلّا أو بعضا- من اليد أو الرجل]
الواحد و العشرون: قلم الأظفار و قصّها- كلّا أو بعضا- من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين و المدية و نحوهما، و الأحوط عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه، بل الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائد و ان لا يبعد الجواز لو علم انّهما زائدان (١).
ثم انه لم ينهض دليل على ثبوت الكفارة في الإدماء و ان حكى عن الدروس ان فدية إخراج الدم شاة و حكاه عن بعض أصحاب المناسك و عن الحلبي في حكّ الجسم حتى يدمي مدّ طعام مسكين لكن لم يعرف الدليل المعتبر على شيء منهما.
(١) الظاهر انه لا اشكال و لا خلاف في أصل الحكم و في الجواهر بعد نفي وجدان الخلاف فيه بل ثبوت الإجماع بقسميه عليه قال: بلى في المنتهى و التذكرة نسبته الى علماء الأمصار.
و الأصل في المسألة النصوص المتعددة الواردة فيها و هي على طائفتين:
الطائفة الأولى: ما تدلّ على حرمة القصّ أو وجوب الإبقاء بالمطابقة مثل:
صحيحة معاوية بن عمّار التي رواها الشيخ قدّس سرّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال: لا يقصّ شيئا منها ان استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصّها «فليقلمها خ ل» و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام [١].
قال في الوسائل بعد نقل الرواية: و رواه الصدوق في المقنع مرسلا.
و لكنه رواه في باب آخر عن الصدوق مسندا بسند صحيح مع اضافة قوله في السؤال: أو ينكسر بعضها فيؤذيه [٢].
و دلالتها على حرمة القصّ بالمعنى الأعم الشامل لمطلق الإزالة و القطع ظاهرة
[١] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب السابع و السبعون، ح ١.
[٢] الوسائل، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب الثاني عشر، ح ٤.