تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٩ - العشرون إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو السواك
..........
و رواية عمر بن يزيد التي في سندها ابنه محمد و هو لم يوثق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: لا بأس بحكّ الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر و بحكّ الجسد ما لم يدمه [١].
و لا ينافيهما رواية زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام هل يحكّ المحرم رأسه و يغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة الحديث [٢]. بعد كون إطلاقها محمولا على صورة عدم الإدماء خصوصا مع كون الغالب عدم إيجاب حكّ الرأس لإدمائه كما لا يخفى.
العنوان الرابع: عصر الدّمل و قد وردت فيه صحيحة معاوية بن عمّار انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يعصر الدّمل و يربط عليه الخرقة فقال: لا بأس [٣]. و مقتضى إطلاق السؤال و ترك الاستفصال و ان كان هو عدم الفرق بين صورة خروج الدم و صورة عدمه خصوصا مع كون عصر الدمل يتعقبه خروج الدم أيضا غالبا إلّا ان الرواية محمولة على صورة الضرورة للتأذي ببقاء الدّمل على حاله و عدم عصره بقرينة ما تقدم من الروايات.
العنوان الخامس: الجرب و قد وردت فيه موثقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال: يحكّه فان سال الدم فلا بأس [٤].
و امّا قلع الضرس فهو من محرمات الإحرام و قد وقع البحث فيه مستقلا و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
[١] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثالث و السبعون، ح ٢.
[٢] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثالث و السبعون، ح ٤.
[٣] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب السبعون، ح ١.
[٤] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الواحد و السبعون، ح ٣.