تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩١ - مسألة ٣١- لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات
[مسألة ٣١- لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات]
مسألة ٣١- لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتى اذنه فيما يغطّيه و لا يجوز تغطية رأسه عند النوم فلو فعل نسيانا أزال فورا و يستحبّ التلبية- ح- بل هي الأحوط، نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة و نحوها، و لا بأس بتغطية وجهه مطلقا (١).
(١) في هذه المسألة أيضا جهات من البحث:
الجهة الاولى: في حكم الارتماس و قد نفى وجدان الخلاف في حرمته إذا كان بالماء بل ذكر ان الإجماع بقسميه عليه، و الأصل في ذلك، الروايات المتعددة الواردة في المقام.
منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال سمعته يقول: لا تمسّ الريحان و أنت محرم و لا تمسّ شيئا فيه زعفران، و لا تأكل طعاما فيه زعفران و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك [١].
و منها رواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال: و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم [٢]. و قد جعلها في الوسائل ثلاث روايات مع وضوح انّها رواية واحدة و حيث انّ حريز روى في إحداها عمّن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام تسقط الرواية عن الحجية رأسا كما مرّ نظيره فيما تقدم.
و منها صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم [٣].
و منها رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام هل يدخل الرجل
[١] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثامن و الخمسون، ح ١، لكنه أورد جزء منه في الباب ١٨، ح ١٠.
[٢] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثامن و الخمسون، ح ٢- ٣- ٥.
[٣] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثامن و الخمسون، ح ٤.