تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٠ - السابع عشر تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه
[السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه]
السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه حتى الحشيش و الحناء و الطين و نحوها على الأحوط فيها، بل الأحوط ان لا يضع على رأسه شيء (شيئا ظ) و يغطي به رأسه، و في حكم الرأس بعضه، و الاذن من الرأس ظاهرا فلا يجوز تغطيته، و يستثنى من الحكم عصام القربة كما انه يستثنى منه عصابة الصداع (١).
كونهما راويين عن امام واحد و- ح- ان قلنا بضعف المفضل فالرواية ساقطة عن درجة الاعتبار و لا تصلح لمعارضة ما تقدم من الروايات و ان قلنا بوثاقته كما هو الظاهر و يؤيده كتاب توحيده المعروف فلا بد- ح- من الجمع بينهما و بينه و سيأتي وجهه.
ثانيتهما رواية ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يتناول لحيته و هو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطاء أو عمدا فقال لا يضرّه [١].
و الرواية ضعيفة بمفضل بن صالح مع ان ظاهرها عدم الإضرار في صورة العمد أيضا مع وضوح ترتب العقاب و استحقاقه في هذه الصورة.
و مع قطع النظر عن ذلك يكون مقتضى الجمع هو حمل الروايات المتقدمة على الاستحباب خصوصا مع ملاحظة الاختلاف بينهما أيضا على ما عرفت و لكن الاحتياط الوجوبي التصدق بكف من طعام كما في المتن.
ثم ان مورد هذه المسألة ما إذا لم يكن ذلك في حال الوضوء أو الغسل و إلّا فقد عرفت في بعض المسائل السابقة انّه لا كفارة في سقوط الشعرة أو أزيد في إحدى الحالتين و ورد فيه رواية دالة على الجواز مستدلّة بآية نفي الحرج.
(١) في هذا الأمر جهات من الكلام:
الجهة الاولى: في أصل الحكم بنحو الإجمال و كون تغطية الرجل رأسه في الجملة من محرمات الإحرام و في الجواهر بعد المتن: بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه
[١] أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب السادس عشر، ح ٨.