تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٥ - مسألة ٢٤- كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكه
[مسألة ٢٤- كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكه]
مسألة ٢٤- كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكه، و الأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، و الظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ (١).
شك بين الثلاث و الأربع و الحكم فيه أيضا البطلان امّا لأنّ الجميع بعد الإكمال ينتهي إلى الشك بين الستّة و السبعة الذي كان الحكم فيه البطلان و امّا لدلالة روايات معتبرة على البطلان في خصوصه أيضا مثل:
موثقة جنان بن سدير قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام اىّ الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه و ليستأنف و ان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة و هو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له [١].
و مرسلة الصدوق المعتبرة قال: و سئل عليه السلام عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال طواف نافلة أو فريضة؟ قيل أجنبي فيهما جميعا قال ان كان طواف نافلة فابن على ما شئت و ان كان طواف فريضة فأعد الطواف [٢].
و غيرهما من الرّوايات.
و بمثلهما ظهر ان الحكم بالبطلان في الشك في النقيصة يختص بطواف الفريضة و امّا طواف النافلة فلا يبطل بالشك المذكور بل الظاهر ان الحكم فيه هو البناء على الأقل الذي هو مقتضى أصالة عدم الإتيان بالزائد و ان حكى عن جماعة جواز البناء على الأكثر أيضا نظرا الى مثل المرسلة المتقدمة و الأمر سهل.
(١) قد وقع التعرض في هذه المسألة لحكم عنوانين:
الأوّل كثير الشك في عدد الأشواط و صرّح في المتن بأنه لا يعتني بشكّه و الوجه فيه
[١] الوسائل أبواب الطواف الباب الثالث و الثلاثون ح- ٧.
[٢] الوسائل أبواب الطواف الباب الثالث و الثلاثون ح- ٦.