تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٨ - السابع عشر تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه
..........
المحرم يجد البرد في أذنيه يغطّيهما؟ قال: لا [١]. و الجواب قرينة على ان المراد بوجدان البرد فيهما ليس بمرحلة يبلغ حدّ الحرج و المشقة غير القابلة للتحمل عادة ضرورة انه في هذه الصورة يرتفع الحكم بالحرمة لقاعدة نفي الحرج.
و هل المستفاد من الرواية ان النهي عن تغطية الأذنين انّما هو لكونهما من أبعاض الرأس و تكون تغطيتها موجبة لتغطية بعض الرأس التي قد عرفت انّها أيضا محرّمة كتغطية الكلّ أو انه لا يستفاد من الرواية أزيد من حرمة تغطية الأذنين من دون ان تكون مرتبطة بحرمة تغطية الرأس بل يكون هذا حكما آخر و محرّما مستقلا من محرمات الإحرام، غاية الأمر اشتراكه مع حكم تغطية الرأس في الاختصاص بالرّجل المحرم يظهر الأوّل من المتن بل ربما يظهر منه انه لو لا النص، لكان الحكم فيهما الحرمة لأنّهما جزء من الرأس.
هذا و لكن الظاهر انه لا ظهور في الرواية بل لا اشعار فيها بالاحتمال الأوّل لا سؤالا و لا جوابا بل ربما تكون ظاهرة في الاحتمال الثاني، و يؤيده انه لو لا ذلك لكان اللازم حمل الرواية على بيان أمر تعبدي لا يساعده اللغة و العرف لما عرفت من مغايرة عنوان الأذنين مع عنوان الرأس و عدم صحة توصيف الرأس بالوصف الذي يعرض الأذنين.
و تظهر ثمرة الاحتمالين في تغطية بعض الاذن لو قلنا بشمول الرواية و دلالتها على حرمة تغطية اذن واحدة نظرا الى ما هو المتفاهم عند العرف من الرواية و ان كان في استفادة ذلك منها نظر و تأمل فإنه على تقدير كون حرمة تغطية الأذنين من شئون حرمة تغطية الرأس لكان اللازم حرمة تغطية بعض أذن واحدة لعموم حرمة تغطية الرأس للكلّ و البعض ......
[١] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الخامس و الخمسون، ح ١.