تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣١ - مسألة ٥- لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير و صحّ
[مسألة ٤- لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله]
مسألة ٤- لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه، و لو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما و صحّ الّا مع العلم بالنجاسة و الشك في التطهير (١).
[مسألة ٥- لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير و صحّ]
مسألة ٥- لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير و صحّ، و كذا لو رأي نجاسة و احتمل عروضها في الحال، و لو علم انّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثم الإعادة سيّما إذا طال زمان التطهير فالأحوط- ح- الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثم اعادة الطواف و الصلاة و لا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرّابع و عدمه.
الثاني و كيف كان فان كان المراد هو الفتوى فيرد عليه ان الفتوى و ان كانت حقّا لما مرّ من إطلاق السؤال و ترك الاستفصال الّا انه لا فرق بينه و بين الدم الأقلّ من الدرهم أصلا فكيف يكون الحكم في أحدهما بصورة الاحتياط و في الأخر بصورة الفتوى، و ان كان المراد هو الاحتياط الوجوبي فيرد عليه ما أوردناه عليه في الدّم الأقلّ.
(١) يقع الكلام في هاتين المسألتين في مقامات ثلاثة:
المقام الأوّل فيما لو شك في طهارة الثوب أو البد قبل الشروع في الطواف و لا بدّ من الأخذ بالحالة السابقة المعلومة ان كانت فان كانت الحالة السابقة هي الطهارة فمقتضى الاستصحاب بقائها و جواز الشروع في الطواف معه، و ان كانت الحالة السابقة هي النجاسة فمقتضى الاستصحاب بقائها و عدم جواز الشروع في الطواف معه الّا مع التطهير أو التبديل و ان لم تكن هناك حالة سابقة متيقنة فمقتضى قاعدة الطهارة ثبوتها و لازمها جواز الشروع من دون شيء منهما و الحكم في هذا المقام واضح.
المقام الثاني فيما لو رأي نجاسة في ثوبه- مثلا- في أثناء الطواف فتارة يعلم بالعروض في الأثناء و انه لم يقع شيء من الأشواط التي اتى بها مع النجاسة و اخرى