تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣١ - مسألة ٢- الشك في عدد الركعات موجب للبطلان
[مسألة ٢- الشك في عدد الركعات موجب للبطلان]
مسألة ٢- الشك في عدد الركعات موجب للبطلان، و لا يبعد اعتبار الظنّ فيه، و هذه الصلاة كسائر الفرائض في الاحكام (١).
بخلاف بعض العامّة فإنهم يعلمون انهم يوافقونهم في المذهب كذا خطر بالبال».
هذا و لكن الظاهر ثبوت الإشكال في مفاد الصحيحة من جهة دلالة الموثقة على ان ما أخذوا عن الحسنين عليه السلام كان بالنسبة إلى صلاة طواف الفريضة مع ان مورد السؤال في الصحيحة كان هي صلاة طواف التطوع و من جهة انّ المحكي عن آبائه عليه السلام فيها لا اشعار فيها بالاختصاص بصلاة الطواف و من جهة الحكم بعدم الجواز رأسا و الحكم بوجوب الاجتناب.
الجهة الثالثة في استحباب قراءة سورة التوحيد في الركعة الاولى من صلاة الطواف و سورة قل يا ايها الكافرون في الركعة الثانية و هو المشهور و يدل عليه صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة و لا مجال لتوهم كون ظاهرها بيان الكيفية و انّه لا بد و ان يؤتى بها كذلك بعد وقوعها في عداد المستحبات الكثيرة المذكورة فيها و عدم الفتوى بالتعين من أحد من الأصحاب مضافا الى خلو الروايات الواردة في مقام البيان عن ذكر هذه الخصوصية و لا موقع لحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات بعد ثبوت المراتب فيها غالبا.
الجهة الرابعة جواز الإجهار بصلاة الطواف و الإخفات لخلوّ الروايات الواردة في مقام البيان عن التعرض لتعين احدى الخصوصيتين مع انها لا تكون من الصلوات اللّيلية التي يؤتى بها جهرا و لا من الصلوات النهارية التي يؤتى بها إخفاتا لوقوعها في جميع الساعات من ساعات الليل و النهار من دون كراهة فيجوز الإجهار بها و الإخفات و الجمع بينهما أيضا كما لا يخفى.
(١) صلاة الطواف الواجب بمنزلة فريضة الصبح فيعتبر فيها جميع ما يعتبر في