تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٧ - الثامن عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى المروحة
[الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى المروحة]
الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى المروحة، و الأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش و الطين، و بعض الوجه في حكم تمامه، نعم يجوز وضع يديها على وجهها، و لا مانع من وضعه على المخدّة و نحوها للنّوم (١).
الجاهل و الغافل و مثلهما و مع ذلك لا يتحقق الاطمئنان للنفس بكون مراد المتن ثبوت الكفارة بالنسبة إلى المضطر أيضا و نحن قد قدمنا البحث في ذلك في الأمر الثاني من الأمور المتقدمة في المسألة السابقة فراجع.
(١) البحث في هذا الأمر أيضا يقع من جهات:
الجهة الاولى: في أصل ثبوت هذا الحكم في الجملة و نفي في الجواهر وجدان الخلاف فيه بل ثبوت الإجماع بقسميه عليه بل عن المنتهى انه قول علماء الأمصار و يدلّ عليه نصوص متعدّدة.
منها صحيحة عبد اللَّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال: المحرمة لا تتنقب لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه [١]. و مقتضى التعليل عدم اختصاص الحكم بخصوص النقاب.
و مثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقبة و هي محرمة فقال: أحرمي و أسفري و ارخي ثوبك من فوق رأسك فإنّك إن تنقبت لم يتغيّر لونك قال رجل: الى أين ترخيه قال تغطي عينها قال: قلت: تبلغ فمها؟ قال نعم [٢].
و منها رواية أبي عينية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته ما يحلّ للمرأة ان تلبس و هي محرمة فقال: الثياب كلّها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير [٣]. الحديث.
[١] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثامن و الأربعون، ح ١.
[٢] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثامن و الأربعون، ح ٣.
[٣] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثالث و الثلاثون، ح ٣.