تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٨ - مسألة ٣١- لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات
..........
للشركة و لا ينطبق إلّا على اختصاص كل واحد من الرجل و المرأة بشيء من الأمرين روايات متعددة مثل:
رواية منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام و قد توضّأ و هو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه [١].
و رواية عبد الملك القمي قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يتوضّأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمّره كلّه. قال: لا بأس [٢]. و الظاهر ما ذكرنا من قوله: يجلل- بالجيم- لا كما في الوسائل من قوله: يخلل- بالخاء- و معناه هو التغطية.
و رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال المحرم يغطّي وجهه عند النوم و الغبار الى طرار شعره [٣].
لكن ظاهر بعض الروايات الكراهة مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق أنفه و لا بأس ان يمدّ المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه. قال الصدوق يعني من أسفل [٤].
و صحيحة حفص بن البختري و هشام بن الحكم جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال انه يكره للمحرم ان يجوز ثوبه أنفه من أسفل و قال: اضح لمن أحرمت له [٥].
و ربما يستشهد لابن أبي عقيل برواية صحيحة للحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكينا في يده و لا بأس ان ينام المحرم على وجهه على
[١] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الواحد و الستون، ح ٣.
[٢] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب التاسع و الخمسون، ح ٢.
[٣] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الخامس و الخمسون، ح ٨.
[٤] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الواحد و الستون، ح ١.
[٥] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الواحد و الستون، ح ٢.