تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٩ - مسألة ١٧- لو لم يتذكر بالنقص الّا بعد الرجوع الى وطنه مثلا
[مسألة ١٦- لو نقص من طوافه سهوا فان جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه]
مسألة ١٦- لو نقص من طوافه سهوا فان جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه الّا ان يتخلّل الفعل الكثير فح: الأحوط الإتمام و الإعادة، و ان لم يجاوزه أعاد الطواف لكن الأحوط الإتمام و الإعادة (١).
[مسألة ١٧- لو لم يتذكر بالنقص الّا بعد الرجوع الى وطنه مثلا]
مسألة ١٧- لو لم يتذكر بالنقص الّا بعد الرجوع الى وطنه مثلا- يجب مع الإمكان الرجوع الى مكّة لاستينافه، و مع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة و الأحوط الإتمام ثم الإعادة.
(١) التفصيل المذكور في المتن بين ما إذا تجاوز النصف و بين ما إذا لم يتجاوز بالحكم بوجوب الإتمام في الصورة الاولى و وجوب اعادة الطواف من رأس في الصورة الثانية هو المشهور بل عن الرياض: لا يكاد يظهر فيه الخلاف الّا من جمع ممّن تأخر حيث قالوا: لم نظفر بمستند لهذا التفصيل بل الموجود في محكيّ التهذيب و التحرير و التذكرة و المنتهي انّ من طاف ستّة أشواط و انصرف فليضف إليها و لا شيء عليه. و حكي عن صاحب المدارك الاستشكال في الحكم بالصحّة و اختصاصه بما إذا كان المنسيّ شوطا واحدا.
و ما ورد في هذا المجال روايتان:
إحديهما موثقة الحسن بن عطيّة قال سأله سليمان بن خالد و انا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو عبد اللَّه عليه السلام و كيف طاف ستة أشواط قال: استقبل الحجر و قال اللَّه أكبر و عقد واحدا فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام يطوف شوطا فقال سليمان فإنه فاته ذلك حتى اتى أهله قال: يأمر من يطوف عنه [١]. و ذكر العلامة المجلسي قدّس سرّه في المرآة في مقام بيان المراد من قوله: استقبل الحجر .. انه كان منشأ غلطه انه حين ابتداء الشوط عقد واحدا فلمّا كملت الستّة عقد السبعة فظنّ الإكمال و لا إشكال في دلالة الرواية على
[١] الوسائل أبواب الطواف الباب الثاني و الثلاثون ح- ١.