تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٩ - مسألة ٣١- لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات
..........
راحلته [١].
و الاشكال في الرواية من وجهين:
إحداهما: انّ المنقول في الوسائل و ان كان بصورة الإسناد لكن المحكيّ عن التهذيب الذي هو مصدر الرواية انّها مضمرة و قد وصفها بذلك صاحب الجواهر أيضا إلّا انّ الإضمار من مثل الحلبي لا يقدح في اعتبار الرواية و حجّيتها و ان لم يبلغ مرتبة الإضمار من مثل زرارة.
ثانيهما: انّ صدر الرواية فنقول في الوسائل بهذا السند في أبواب بقية كفارات الإحرام لكن فيه الرأس بدل الوجه [٢] و النقل بهذه الكيفية و ان كان بعيدا في نفسه بملاحظة ذيل الرواية الظاهر في جواز النوم على الوجه في الراحلة مع انه على هذا التقدير تجوز التغطية للوجه اختيارا أيضا و بملاحظة انه لم يقل أحد بأن كفارة تغطية الرأس هو إطعام المسكين في يده بل الكفارة فيها على تقدير ثبوتها هو دم شاة إلّا انه مع ذلك يوجب الترديد في الرواية من جهة كون موردها تغطية الوجه أو تغطية الرأس التي هي محرّمة للرجل المحرم على ما عرفت.
ثم انه لو فرض كون مورد الرواية هي تغطية الوجه و دلالتها على حرمتها للملازمة بين الكفارة و بين الحرمة على ما عرفت مرارا لا تصلح الرواية للنهوض في مقابل الأدلّة الكثيرة المتقدمة خصوصا ما دلّ منها على ان إحرام الرجل في رأسه في مقابل إحرام الامرأة حيث يكون في وجهها سيما مع اعتضادها بفتوى المشهور بل الإجماع المحكي على ما عرفت فالظاهر- ح- ما في المتن من جواز تغطية الوجه للرجل المحرم مطلقا
[١] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، أورد صدره في الباب ٥٥ ح ٤ و ذيله في الباب ٦٠، ح ١.
[٢] الوسائل، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب الخامس، ح ١.