تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٠ - الثالث طهارة البدن و اللباس
..........
الى الدّم الذي لا يكون معفوّا عنه في الصلاة فلا يشمل مثل الأقل من الدرهم لكن في كلا الأمرين ما لا يخفى.
و امّا ما لا تتم فيه الصّلاة فقد عطفه في الجواهر على الأقلّ من الدرهم في الفتوى و في المتن أيضا في الاحتياط الوجوبي لكنّه استظهر بعض الاعلام قدّس سرّه عدم اعتبار طهارته نظرا الى عدم عدم صدق «الثوب» بصيغة المفرد المذكور في النص على مثل التكّة و القلنسوة و الجورب و ان صدق عليها الثياب فان الثوب ينصرف الى مثل القباء و الجبة و القميص و نحو ذلك و لا يصدق عليها جزما قال: و لا أقلّ من الشك فيرجع الى الأصل المقتضي لعدم الاعتبار.
أقول الظاهر انّ مراده قدّس سرّه صدق الثياب عليها في ضمن القباء و الجبة و نحوهما لا مستقلّا و عليه فيرجع الى التغليب الّذي مبناه على المسامحة و التجوز فلا فرق بين المفرد و الجمع كما ان الظاهر صدق كليهما نعم لا تنبغي المناقشة في خروج الخاتم عن دائرة الحكم لعدم صدق الثوب عليه بوجه و ان كان يصدق عليه أنّه ملبوس لكن عنوان اللبس أعمّ من الثوب.
الجهة الثالثة في دم القروح و الجروح و لا إشكال في عدم لزوم تطهيره إذا كان مستلزما للجرح و المشقة الرّافعة للحكم التكليفي و كذا الوضعي نعم في صورة عدم ضيق الوقت و إمكان تأخير الطواف و رجاء التطهير بلا حرج يكون مقتضى الاحتياط الوجوبي التأخير.
و امّا إذا لم يكن مستلزما للحرج فيظهر من المتن من ناحية المفهوم وجوب التطهير لكن لا ظهور فيه في انّ هذا الوجوب هل هو على نحو الفتوى أو على سبيل الاحتياط الوجوبي و ان كان الذيل المتعرض لحكم اللباس في هذه الصورة يؤيد بل يدل على