تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٥ - العشرون إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو السواك
..........
الشعر [١]. و المراد هو الشعر الموجود في مكان الحجامة.
و رواية ذريح انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم فقال نعم إذا خشي الدّم [٢]. و ظاهرها عدم الجواز مع عدم خشية الدم التي يعبر عنها في الفارسية به «فشار خون».
الطائفة الثانية: ما يدلّ بظاهره على الجواز مثل:
صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر [٣].
و مرسلة الصدوق المعتبرة- على ما نبهنا عليها مرارا- قال: احتجم الحسن «الحسين خ ل» بن علي عليهما السّلام و هو محرم [٤].
و رواية يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم؟ قال: لا أحبّه [٥]. بناء على ظهور قوله: لا أحبّه في الكراهة الملاءمة للجواز و امّا بناء على ظهوره في الحرمة فالرواية تكون من روايات الطائفة الاولى.
و رواية فضل بن شاذان قال سمعت الرضا عليه السّلام يحدّث عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السّلام انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله احتجم و هو صائم محرم [٦].
و رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال سألته عن المحرم هل
[١] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثاني و الستون، ح ٣.
[٢] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثاني و الستون، ح ٨.
[٣] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثاني و الستون، ح ٥.
[٤] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثاني و الستون، ح ٧.
[٥] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثاني و الستون، ح ٤.
[٦] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثاني و الستون، ح ١٠.