تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٩ - مسألة ٢٠- لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه
..........
الاختلاف مع المتن إشارة إلى خلافه لكن الذي نقله صاحب المدارك عن الكليني بدل ثلاثة أشواط: «أشواطا» و لذا لم يفرق بين الشوط الرابع و ما دون.
و الظاهر ان قوله يعني الفريضة امّا ان يكون من الامام عليه السلام و لا ينافيه التعبير بصورة الفعل الغائب كما هو المتداول في الاستعمالات و امّا ان يكون من الحلبي بقرينة موجودة عنده ظاهرة في كون مراد الامام عليه السلام هو طواف الفريضة.
و مورد البحث في المقام و ان كان هي صورة القطع الّا ان لزوم اعادة الطواف في صورة الاشتكاء الذي هو أمر غير اختياري يستلزم الوجوب في صورة القطع الاختياري بطريق اولى.
و منها رواية إسحاق بن عمار- و في سندها سهل بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام- في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتلّ علّة لا يقدر معها على إتمام الطواف فقال ان كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمّ طوافه، و ان كان طاف ثلاثة أشواط و لا يقدر على الطواف فان هذا مما غلب اللَّه عليه فلا بأس بأن يؤخّر الطواف يوما و يومين فان خلته العلّة عاد فطاف أسبوعا، و ان طالت علّته أمر من يطوف عنه أسبوعا و يصلّي هو ركعتين و يسعى عنه و قد خرج من إحرامه و كذلك يفعل في السّعي و في رمي الجماد [١]. و في رواية الشيخ: و يصلّي عنه و ترك لفظ «في السّعي» و الرواية مضافا الى ضعف سندها تكون باعتبار دلالتها على لزوم الاستنابة فيما إذا طاف أربعة أشواط ثم اعتل علة كذائية مخالفة للمشهور لكن بالنسبة إلى الثلاثة فما دون الدالة على لزوم اعادة الطواف من رأس مع حصول الفصل الطويل و بعض المنافيات عادة تدل على حكم الفرض الثالث.
[١] الوسائل أبواب الطواف الباب الخامس و الأربعون ح- ٢.