تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٦ - السابع- الاكتحال بالسّواد ان كان فيه الزينة
..........
و منها مرسلة أبان عمّن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب .. [١] و منها رواية عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سأله رجل ضرير و انا حاضر فقال: اكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا، و لم تكتحل؟ قال اني ضرير البصر و إذا أنا اكتحلت نفعني و ان لم اكتحل ضرّني قال: فاكتحل قال فإني أجعل مع الكحل غيره قال: و ما هو؟ قال أخذ خرقتين فأربعهما فاجعل على كل عين خرقة و أعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني و إذا تركته ضرّني قال فاصنعه [٢].
و منها رواية النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث: ان المرأة المحرمة لا تكتحل إلّا من علّة .. [٣] و هذه الرواية كالسابقة ظاهرة في حرمة مطلق الاكتحال في غير حال الضرورة.
و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: يكتحل المحرم عينيه ان شاء بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس .. [٤] و منها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور إذا اشتكى عينيه و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلّا كحل أسود لزينة [٥].
و منها صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تكتحل و هي محرمة؟
[١] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثالث و الثلاثون، ح ٩.
[٢] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثالث و الثلاثون، ح ١٠.
[٣] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثالث و الثلاثون، ح ١١.
[٤] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثالث و الثلاثون، ح ١٢.
[٥] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثالث و الثلاثون، ح ١٣.