كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٢٧ - الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه
و نصّ الخلاف [١] و الغنية [٢].
و في المعتبر [٣] و المنتهى: إنّه مذهب أهل البيت (عليهم السلام) [٤]، و في الذكرى: إنّه القدر الذي غسله النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بنقل أهل البيت (عليهم السلام)، و القدر الذي رواه المسلمون [٥].
و يرجع الأنزع و هو فاقد شعر الناصية و الأغم و هو أشعر الجبهة و قصير الأصابع بالنسبة إلى وجهه و طويلها إلى مستوي الخلقة لبناء الحدود الشرعيّة على الغالب.
و يعلم من التحديد خروج الزائد من اللحية طولا أو عرضا، و دخول مواضع التحذيف، و هي منابت الشعر الخفيف بين النزعة و الصدغ، أو ابتداء العذار كما في الروضة البهيّة [٦] و المسالك [٧] قطعا، و في الذكرى احتياطا [٨] خلافا للتذكرة [٩] و المنتهى [١٠] بناء على دخولها في الرأس لنبات الشعر عليها، و ضعفه ظاهر.
و أمّا الصدغ: و هو [١١] ما فوق العذار من الشعر، فلا تشمله الإصبعان. و نصّ صحيح زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) على خروجه من الوجه [١٢]. و أدخله فيه بعض الحنابلة [١٣]، و قد يظهر من الراوندي في الأحكام [١٤].
و أمّا العذار: و هو ما حاذى الاذن من الشعر، فظاهر المبسوط [١٥] و الخلاف [١٦]
[١] الخلاف: ج ١ ص ٧٦ المسألة ٢٣.
[٢] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩١ س ٢٠.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ١٤١.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٦ س ٣٣.
[٥] ذكري الشيعة: ص ٨٣ س ١٢.
[٦] الروضة البهية: ج ١ ص ٣٣٢.
[٧] مسالك الافهام: ج ١ ص ٥ س ٣٠.
[٨] ذكري الشيعة: ص ٨٣ س ٣٥.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦ س ٢٠.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٦ س ٣٦.
[١١] في ص: «فهو».
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٨٣ ب ١٧ من أبواب الوضوء ح ١.
[١٣] المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٩٩.
[١٤] فقه القرآن: ص ١٣.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ٢٠.
[١٦] الخلاف: ج ١ ص ٧٦.