كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٢٥ - الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه
كان الدهن بفتح الدال كما في المقنعة [١] و النهاية [٢] و المبسوط [٣] و الناصريات [٤] و المهذب [٥] و السرائر [٦] و النافع [٧] و الشرائع [٨] و المعتبر [٩] لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، و الماء أوسع من ذلك [١٠]. و في حسنه مع زرارة إنّما يكفيه مثل الدهن [١١].
مع الجريان كما هو نصّ الناصريّات [١٢] و المبسوط [١٣] و السرائر [١٤] و المهذب [١٥] و قضية كلام المحقّق في الثلاثة [١٦]، و يدلّ عليه مع الآية [١٧] قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمّار: الغسل من الجنابة و الوضوء يجري منه ما أجرى من الدهن الذي يبلّ الجسد [١٨].
و أطلق في المقنعة [١٩] و النهاية [٢٠]، إلّا أنّهما لم يتعرّضا له إلّا عند الضرورة، و كأنّهما أرادا الجريان، إذ لا دليل على إجزاء ما دونه عند الضرورة.
و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: إذا مسّ جلدك الماء فحسبك [٢١].
[١] المقنعة: ص ٥٩.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٢٠.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٢٣.
[٤] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٤ المسألة ٤٢.
[٥] المهذّب: ج ١ ص ٤٥.
[٦] السرائر: ج ١ ص ١٠٠.
[٧] المختصر النافع: ص ٦ و ٨.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣.
[٩] المعتبر: ج ١ ص ١٨٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٧٤ ب ١٥ من أبواب الوضوء ح ٧.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٤٠ ب ٥٢ من أبواب الوضوء ح ١.
[١٢] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٤ المسألة ٤٢.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٢٣.
[١٤] السرائر: ج ١ ص ١٠٠.
[١٥] المهذب: ج ١ ص ٤٥.
[١٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣، المعتبر: ج ١ ص ١٨٢ المختصر النافع: ص ٨.
[١٧] النساء: ٤٣.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٤١ ب ٥٢ من أبواب الوضوء ح ٥.
[١٩] المقنعة: ص ٥٣.
[٢٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣١.
[٢١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٤١ ب ٥٢ من أبواب الوضوء ح ٣.