كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٢ - و الثاني غيره،
الطهارة و أطلق فإن كان التيمّم طهارة حقيقيّة [١] شملته، و إلّا فلا.
و في نهاية الإحكام:] [٢] فلو نذر تعدّده- يعني التيمّم- بتعدّد الفريضة صحّ، فإن أراد قضاء منسيّة التعيين [٣] وجب ثلاث صلوات أو [٤] خمس على الخلاف.
و هل يكفيه تيمّم واحد للجميع، أو يفتقر لكلّ واحدة إلى تيمّم؟ إشكال، ينشأ من أنّ الواجب فعله من الفرائض اليوميّة هنا واحدة بالقصد الأوّل، و ما عداها كالوسيلة إليها. و من وجوب كلّ واحدة بعينها، فأشبهت الواجبة بالأصالة.
و لو نسي صلاتين من يوم و أوجبنا الخمس و احتمل تعدّد التيمّم لكل صلاة تيمّم، و إن قلنا بعدم تعدّده في الأوّل اقتصر هنا على تيمّمين، و زاد في عدد الصلوات، فيصلّي بالتيمّم الأوّل الفجر و الظهرين [و المغرب، و بالثاني الظهرين] [٥] و العشاءين، فيخرج عن العهدة، لأنّه صلّى الظهر و العصر و المغرب مرتين بتيمّمين. فإن كانت الفائتتان من هذه الثلاث فقد تأدّت كلّ واحدة بتيمّم. و إن كانت الفائتتان الفجر و العشاء [فقد أدّى الفجر بالتيمّم الأوّل و العشاء] [٦] بالثاني. و إن كانت إحداهما من الثلاث و الأخرى من الأخيرتين فكذلك، و لا بدّ من زيادة في عدد الصلاة.
و الضابط: أن يزيد في عدد المنسي فيه عددا لا ينقص عمّا يبقى من المنسي فيه بعد إسقاط المنسي، و ينقسم المجموع صحيحا على المنسي- كالمثال- فإنّ المنسيّ صلاتان، و المنسي فيه خمس، يزيد [٧] عليه ثلاثة، لأنّها لا تنقص عمّا يبقى من الخمسة بعد إسقاط الاثنين بل تساويه، و المجموع و هو ثمانية ينقسم على الاثنين على صحّة، و لو صلّى عشرا لكان أولى [٨].
[١] في س و م ط «حقيقيّة».
[٢] ما بين المعقوفين ساقط من م و س.
[٣] في ص «اليقين».
[٤] في ص «و».
[٥] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[٦] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[٧] في ص «زيد».
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١٣.