كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨١ - و الثاني غيره،
و احتمل الشيخ استحباب تجديده لقولهم (عليهم السلام) في خبر السكوني: لا يتمتّع بالتيمّم إلّا صلاة واحدة و نافلتها [١]. و قول الرضا (عليه السلام) في خبر أبي همام: يتيمّم لكلّ صلاة حتى يوجد الماء [٢]. و اختير في المعتبر [٣] و المنتهى [٤] و الجامع [٥] و النفلية [٦].
و استشكل في نهاية الإحكام [٧] و البيان [٨] من عدم النص، و من اندراجه في العلّة. و هو تجويز إغفال شيء في المرة الأولى، فيستظهر بالثانية مع الخبرين.
و قد تجب كلّ من الثلاثة باليمين و النذر و العهد و الاستيجار، فلو نذر التجديد لكلّ فريضة وجب التيمّم إن استحببناه، أو علّقنا النذر بالمباح، و فائدته لزوم الكفّارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة، لاستباحتها بالطهارة الاولى.
و إن أعاد الصلاة جماعة كفاه الطهارة الاولى إن [٩] قلنا باستحباب المعادة، أو كون الفرض إحداهما لا بعينها.
و احتمل التجديد على الثاني في نهاية الإحكام [١٠].
و لو صلّى [على جهة] [١١] افتقر إلى الإعادة أو [١٢] القضاء، فإن كانت الفرض هي المعادة أو إحداهما لا بعينها كفاه الطّهارة الأولى، و إن كانت كلتيهما لزم التجديد [و في نهاية الإحكام: التجديد على الأوّل أيضا، و احتماله [١٣] على الثاني [١٤].
و إذا نذر التيمّم خاصة أو مع المائية اشترط تعذّر الماء و فقد المائية، و إذا نذر
[١] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٠١ ح ٥٨٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٠١ ح ٥٨٣.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٤٠٣.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥٠ س ١٨.
[٥] الجامع للشرائع: ص ٤٦.
[٦] الألفية و النفلية: ص ٩٩.
[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١٢.
[٨] البيان: ص ٣٦.
[٩] زيادة من ط.
[١٠] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١٤.
[١١] في ص «جهتيه».
[١٢] في ص «و».
[١٣] في س و م و ط «و احتمله».
[١٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١٥.