كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٦٢ - الفصل الثاني في مندوباته
أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب؟ فقال: لا بأس به [١].
و خبر موسى بن أبي الحسن الرازي سأل الرضا (عليه السلام) عن السواك في شهر رمضان، فقال: جائز. فقيل: إنّ السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق؟ فقال:
الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب، فإن قال قائل: لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنّة فلا بد من السواك من أجل السنّة التي جاء بها جبرئيل إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) [٢] خلافا للاستبصار [٣] و الكافي [٤] و الإشارة [٥] و الحسن [٦] و ابني زهرة [٧] و البراج [٨] فكرهوه له بالرطب، و هو أقوى، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: لا يستاك بسواك رطب [٩].
و في خبر محمد بن مسلم: يستاك الصائم أي النهار شاء و لا يستاك بعود رطب [١٠]. و في خبر أبي بصير: لا يستاك الصائم بعود رطب [١١]. و خبر عبد اللّه بن سنان عنه (عليه السلام): إنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، و قال: لا يضرّ أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء [١٢].
و في التهذيب: إنّ الكراهة في هذه الأخبار إنّما توجّهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود، فأمّا من يتمكّن من حفظ نفسه فلا بأس
[١] وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٥٨ ب ٢٨ في أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٥٨ ب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٤.
[٣] الاستبصار: ج ٢ ص ٩٢ ذيل الحديث ٣.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٧٩.
[٥] إشارة السبق: ص ١٢٢.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٦.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٩ س ٢٩.
[٨] المهذب: ج ١ ص ١٩٣.
[٩] المصدر السابق ح ١٠.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٥٩ ب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٨.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٥٨ ب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٧.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٥٩ ب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١١.