كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٦٣ - الفصل الثاني في مندوباته
باستعماله على كل حال [١].
و آخر النهار و أوّله للصائم و غيره سواء و كرهه [٢] الشافعي [٣] للصائم آخر النهار و يتأكّد وضع الإناء الذي يغترف منه للوضوء على اليمين، و الاغتراف بها لما روي: أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يحبّ التيامن في طهوره و تنعّله و شأنه كلّه [٤]، و للوضوءات البيانيّة، و لأنّ ذلك أمكن في الاستعمال، و أدخل في الموالاة، و لو كان الإناء ممّا يصبّ منه كالإبريق استحب وضعه على اليسار كما في نهاية الإحكام [٥].
و التسمية إذا ضرب يده في الماء كما في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) [٦]، أو عند غسل الوجه كما في بعض الوضوءات البيانيّة، و لو جمع كان أولى، و لو تركها ابتداء عمدا أو سهوا أتى بها متى ذكر كما في الذكرى [٧]، و إن تردّد المصنّف في العمد في النهاية [٨] و التذكرة [٩]، و لعلّه تردّد في كونه تداركا كما ذكر في المنتهى [١٠] و التحرير أنّه لم يأت بالمستحب حينئذ [١١].
و الدعاء عند التسمية بقوله: اللهم اجعلني من التوّابين، و اجعلني من المتطهّرين. و عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنّه كان يقول: بسم اللّه و باللّه، و خير الأسماء للّه، و أكبر الأسماء للّه، و قاهر لمن في السماء، و قاهر لمن في الأرض. الحمد للّه الذي جعل من الماء كلّ شيء حي و أحيى قلبي بالإيمان، اللهم تب عليّ و طهّرني و اقض لي بالحسنى، و أرني كلّ الذي أحبّ، و افتح لي بالخيرات من عندك انّك
[١] تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٦٣ ذيل الحديث ٧٨٧.
[٢] في ص و م: «و كره».
[٣] الام: ج ٢ ص ١٠١.
[٤] صحيح مسلم: ج ١ ص ٢٢٦ ح ٦٦.
[٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٧٦ ب ١٥ من أبواب الوضوء ح ١٢.
[٧] ذكري الشيعة: ص ٩٢ س ١٢.
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٥.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٠ س ٢٧.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٠ س ١٢.
[١١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٨ س ١٩.