كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٢٨ - الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه
دخوله، و صريح التحرير [١] و المنتهى الخروج [٢]، و في الذكرى [٣] و الدروس [٤] الاحتياط بغسله، و في المعتبر [٥] و التذكرة [٦] و نهاية الإحكام خروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين [٧]، و هو الوجه. و الصحيح خروج البياض الذي بين الاذن و العذار عن مسمّى العذار لغة و عرفا، و ظاهر المنتهى الدخول [٨]، و من الناس من توهمه العذار.
و أمّا العارض: و هو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن، فكلام أبي علي يعطي دخوله [٩]، و قطع به الشهيد [١٠]، و في المنتهى القطع بالخروج [١١]، و في نهاية الإحكام بخروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين و هو الوجه [١٢]، و يتضمنه قول الشيخ [١٣] و المحقّق ما استرسل من اللحية طولا و عرضا لا يجب إفاضة الماء عليه لأنّها ليست من الوجه [١٤]. و يمكن تنزيل كلام الأوّلين عليه.
و يجب أن يغسل من أعلى الوجه، فإن نكس بطل كما في المبسوط [١٥] و الوسيلة [١٦] و الإصباح [١٧] و الشرائع [١٨] و المعتبر [١٩]، و نسب في التذكرة [٢٠] إلى الأكثر للاحتياط و الوضوء البياني مع وجوب التأسّي، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله):
[١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٩ السطر الأخير.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٧ س ١٤.
[٣] ذكري الشيعة: ص ٨٣ س ٣٥.
[٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩١ درس ٣.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ١٤١.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦ س ٢٢.
[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٧ س ٢٢.
[٩] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٨٣ س ٣١.
[١٠] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩١ درس ٣.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٥٧ س ١٤.
[١٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦.
[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٢٠.
[١٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢١.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ٢٠.
[١٦] الوسيلة: ص ٥٠.
[١٧] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٦.
[١٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢١.
[١٩] المعتبر: ج ١ ص ١٤٣.
[٢٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦ س ٣٩.