كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٣ - و يكره
من ذلك فلا يتوضّأ منه [١].
و يكره
التداوي بالمياه الحارّة من الجبال التي يشمّ منها رائحة الكبريت لقول الصادق (عليه السلام) في خبر مسعدة بن صدقة: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن الاستشفاء بالحمآت- و هي العيون الحارّة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت- فإنّها من فوح جهنّم [٢]. و لا يكره استعمالها بغير ذلك.
للأصل، و هو نصّ الصدوق [٣] و الشيخ [٤] و غيرهما.
و كره القاضي استعمالها مطلقا [٥]. و عن أبي على كراهة التطهّر بها و استعمالها في العجين [٦].
و يكره ما مات فيه الوزغة و العقرب كما في المبسوط [٧] و الإصباح [٨] و الشرائع [٩] و المعتبر [١٠] أو خرجتا منه حيتين، كما في الوسيلة في الوزغة مع الحكم فيها بعد بنجاستهما [١١]، لأنّ سماعة سأل الصادق (عليه السلام) عن جرّة وجد فيها خنفساء قد مات، قال: ألقه و توضّأ منه، و إن كان عقربا فارق الماء و توضّأ من ماء غيره [١٢].
و سأله هارون بن حمزة الغنوي عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا، هل يشرب من ذلك الماء و يتوضّأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرّات، و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثمّ يشرب منه و يتوضّأ منه غير الوزغ فإنّه لا
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٤ ب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٦٠ ب ١٢ من أبواب الماء المضاف ح ٣.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٩ ذيل الحديث ٢٤.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ١٣.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٧.
[٦] لم نعثر عليه.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ١٠ ١١.
[٨] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٥.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٦.
[١٠] المعتبر: ج ١ ص ١٠٣.
[١١] الوسيلة: ص ٧٦.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٧٢ ب ٩ من أبواب الأسئار ح ٦.