كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٨ - و ماء البئر
المقنع [١].
و أمّا دليل الاستحباب أو الوجوب فصحيحا معاوية بن عمّار [٢] و ابن سنان، عن الصادق (عليه السلام): في الفأرة [و الوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء [٣] و خبر هارون بن حمزة الغنوي: سأله (عليه السلام) عن الفأرة] [٤] و العقرب و أشباههما تقع في الماء فيخرج حيّا هل يشرب من ذلك الماء أو يتوضّأ به؟
قال: يكسب منه ثلاث مرّات، و قليله و كثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه و يتوضّأ منه، غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما وقع فيه [٥]. لأنّه إذا وجب لها حيّة فميتته أولى، و ضعفه عن إفادة الوجوب ظاهر، لظهوره في الماء الراكد و تسويته بين قليله و كثيره، و نفي الانتفاع بما يقع فيه الوزغ مع قوّة طهارة الجميع، و عدم تنجّس الماء القليل بوقوعها فيه حيّة.
و عن يعقوب بن عيثم: إنّه سأله (عليه السلام) سام أبرص وجدناه قد تفسّخ في البئر، قال: إنّما عليك أن تنزح منها سبع أدل [٦]. و ظاهر التهذيب [٧] العمل به. و حمل في الاستبصار على الاستحباب [٨]. و عن منها: إنّه سأل (عليه السلام) عن العقرب يخرج من البئر ميّتة، قال: استق منه عشرة دلاء [٩]. و حمل في التهذيب [١٠] على الاستحباب.
[١] المقنع: ص ١٠.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٧ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث ٢ ج ١ ص ١٣٨.
[٤] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٨ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ح ٥.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٨ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٤٥ ذيل الحديث ٧٠٧.
[٨] الاستبصار: ج ١ ص ٤١ ذيل الحديث ١١٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٣ ب ٢٢ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
[١٠] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٣١ ذيل الحديث ٦٦٧.