كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٩ - و ماء البئر
دلاء [١]] [٢]. و خبر أبي عيينة: إنّه (عليه السلام) سئل عنها، فقال: إذا خرجت فلا بأس، و إن تفسّخت فسبع دلاء [٣]. و قوله (عليه السلام) في خبر أبي سعيد المكاري: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء [٤]. كذا في الاستبصار [٥]، و أكثر نسخ التهذيب، و في بعضها [٦] و المعتبر: فتفسّخت [٧]، و التسلّخ من أفراد التفسّخ.
و عن مصباح السيّد: في الفأرة سبع، و روي ثلاث [٨]. و في المقنع: إن وقعت فيها فأرة فانزح منها دلوا واحدا، و أكثر ما روي في الفأرة إذا تفسّخت سبعة دلاء [٩]. و مضى أنّ الصادق (عليه السلام) سئل في خبر عمّار عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير، قال: ينزف كلّها [١٠]. و انّه يحتمل التغيّر و الفضل.
و سئل (عليه السلام) في خبر أبي خديجة عنها، فقال: إذا ماتت و لم تنتن فأربعين دلوا، و إذا انتفخت فيه أو [١١] نتنت نزح الماء كلّه [١٢]. و حمل على الاستحباب.
و عن مسائل عليّ بن جعفر: إنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت و قد تقطّعت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطّعت، هل يصلح الوضوء من مائها؟ قلا: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطّعت، ثم يتوضّأ [١٣]. و يوافقه ما مرّ عن الرضا (عليه السلام) [١٤]، فليحمل أيضا على الاستحباب.
[١] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٣٣ ح ٦٧٥.
[٢] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢٨ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٧ ب ١٩ من أبواب الماء المطلق ح ١.
[٥] الاستبصار: ج ١ ص ٣٩ ح ١١٠.
[٦] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٣٣ ح ٦٣٧.
[٧] المعتبر: ج ١ ص ٧٢.
[٨] لا يوجد لدينا.
[٩] المقنع: ص ١٠.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٦ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٨.
[١١] كذا في الوسائل، و في النسخ المعتمدة «و».
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٨ ب ١٨ من أبواب الماء المطلق ح ٤.
[١٣] مسائل علي بن جعفر: ص ١٩٨ ح ٤٢٣.
[١٤] فقه الرضا: ص ٩٢.