كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٥ - و ماء البئر
للنص على شيء منهما.
و الأحوط اختيار ما ينزح به من الماء أكثر من الطريقين أو علم غيرهما.
و منها: نزح كرّ لموت الدابة أو الحمار أو البقرة، كما في مصباح السيّد [١] و النهاية [٢] و الشرائع [٣]. و زيد في الوسيلة [٤] و الإصباح: ما أشبهها في الجسم [٥]. و كذا في المقنعة [٦] و المراسم [٧]، لكن عبّر [٨] فيهما مكان الدابة بالفرس.
و في المبسوط: للحمار و البقرة و ما أشبههما في الجسم [٩].
و في المهذب: للخيل و البغال و الحمير و ما أشبهها في الجسم [١٠].
و نحوه في الكافي [١١]. و في الجامع: للخيل و البغال و الحمير و البقر [١٢] [و في الغنية: للخيل و شبهها في الجسم، و حكى الإجماع عليه [١٣]، و في السرائر:
للخيل و البغال و الحمير] [١٤] أهليّة و وحشيّة، و البقر كذلك، و ما أشبهها في الجسم [١٥].
و في النافع: للحمار و البغل، و نسبه للفرس و البقرة إلى الثلاثة [١٦]. و اقتصر الصدوق على الحمار [١٧].
[١] لا يوجد لدينا.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٠٨.
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٣.
[٤] الوسيلة: ص ٧٤.
[٥] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٣.
[٦] المقنعة: ص ٦٦.
[٧] المراسم: ص ٣٥.
[٨] في م و س و ك «غيّر».
[٩] المبسوط: ج ١ ص ١١.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٢١.
[١١] الكافي في الفقه: ص ١٣٠.
[١٢] الجامع للشرائع: ص ١٩.
[١٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٠ و س ١٦.
[١٤] ما بين الهلالين ساقط من س.
[١٥] السرائر: ج ١ ص ٧٢.
[١٦] مختصر النافع: ص ٢.
[١٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٧ ذيل الحديث ٢٢.