كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٢ - و ماء البئر
و قال الغزالي في بسيطه و المذهب: إنّه يتناول الذكر، و لا يدخل فيه الناقة.
و خرّج طوائف من أصحابنا قولا: إنّ الناقة يندرج فيه و من كلام أئمّة اللسان أنّ البعير من الإبل كالإنسان من الآدمي و الناقة كالمرأة [١]، انتهى.
و هل يشمل الكبير و الصغير؟
في العين: إنّه البازل [٢]. و في الصحاح [٣] و المحيط [٤] و تهذيب اللغة: إنّه إنّما يقال لما أجذع [٥]. و قد يظهر الشمول من فقه اللغة للثعالبي [٦]، و قطع به في المنتهى [٧] و المعتبر [٨] و الذكرى [٩] و وصايا التذكرة [١٠] و الكتاب.
و أوجب الصدوق [١١] الجميع للثور، لما مرّ من صحيح ابن سنان [١٢] و عن ابن داود [١٣] أنّه قال: لم أجده في كتابه، قال: و عندي أنّه اشتباه خطّي، أي اشتبه البعير بالثور. و ظاهر الباقين وجوب الكرّ له.
و أوجب القاضي الجميع لعرق الإبل الجلالة، قال: و ذكر ذلك في عرق الجنب إذا كان جنبا من حرام [١٤]. و الشهيد: للعصير إذا اشتدّ [١٥]، و نجّسناه لشبهه بالخمر. و الحلبي: لروث ما لا يؤكل، و بوله عدا بول الرجل و الصبي [١٦]. و عن البصري: لخروج الكلب و الخنزير حيّين [١٧]. و عن بعضهم: للفيل [١٨]. و يعمّه
[١] لا يوجد لدينا كتابه.
[٢] العين: ج ٢ ص ١٣٢ (مادة بعر).
[٣] الصحاح: ج ٢ ص ٥٩٣ (مادة بعر).
[٤] القاموس المحيط: ج ١ ص ٣٧٥ (مادة بعر).
[٥] تهذيب اللغة: ج ٢ ص ٣٧٧ (مادة بعر).
[٦] فقه اللغة: ص ٨٦ (مادة بعر).
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢ س ١٠.
[٨] المعتبر: ج ١ ص ٥٧.
[٩] ذكري الشيعة: ص ١٠ س ٢٨.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٤٨٥ س ١٣.
[١١] الهداية: ص ١٤.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٢ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ١.
[١٣] لا يوجد لدينا كتابه.
[١٤] المهذب: ج ١ ص ٢١.
[١٥] ذكري الشيعة: ص ١٣ س ٢٨.
[١٦] الكافي في الفقه: ص ١٣٠.
[١٧] لا يوجد لدينا كتابه و نقله عنه في الذكرى: ص ١٠ س ٣٤.
[١٨] لم نعثر على قائله و نقله عن البعض الشهيد في ذكري الشيعة: ص ١٠ س ٣٤.