كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٣ - أ لو توضأ قبل الاستنجاء
و في المقنع: و لا تستنج و عليك خاتم عليه اسم اللّه حتى تحوّله، و إذا كان عليه اسم محمّد فلا بأس بأن لا [١] تنزعه [٢]. و لعلّه لاشتراك الاسم و عدم التعيين له (صلّى اللّه عليه و آله).
و يحتمله خبر أبي القاسم قال للصادق (عليه السلام): الرجل يريد الخلاء و عليه خاتم فيه اسم اللّه، فقال: ما أحب ذلك، قال: فيكون اسم محمّد، قال: لا بأس [٣]. مع ضعفه و عدم تضمنه الاستنجاء.
أو فيها خاتم فصّه من حجر زمزم لخبر أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال: قلت له: ما تقول في الفصّ من أحجار زمزم؟ قال: لا بأس به، و لكن إذا أراد الاستنجاء نزعه [٤]. قال الشهيد:
و المروي عنه و إن جهل لكن الظاهر أنّه الإمام لإفتاء الجماعة به. قال: و في نسخة الكافي للكليني (رحمه اللّه) إيراد هذه الرواية بلفظ «من حجارة زمرّد» و سمعناه مذاكرة [٥]، انتهى.
و دخول زمزم في المسجد ممنوع، فلا يحرم إخراج حجارته و اتخاذ الفصّ منها، و لو سلم [أمكن الاستثناء، و لو سلم] [٦] فهو حكم آخر.
فإن كان في يساره أحد الخاتمين حوّله عند الاستنجاء.
فروع أربعة:
أ: لو توضأ قبل الاستنجاء
عمدا أو سهوا من البول أو الغائط صحّ وضوؤه وفاقا للمشهور، للأصل و الأخبار، و هي كثيرة، كصحيح علي بن يقطين: سأل الكاظم (عليه السلام) عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضّأ وضوء
[١] ليس في ص.
[٢] المقنع: ص ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٣٣ ب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة ح ٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٥٣ ب ٣٦ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.
[٥] ذكري الشيعة: ص ٢٠ س ٢٩.
[٦] ما بين المعقوفين ساقط من ص.