كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤١ - و يكره
باب الحش [١].
و يكره- و في الهداية [٢] و النهاية [٣] و المهذب: لا يجوز [٤]- الاستنجاء و منه الاستجمار باليمين للنهي عنه في الأخبار. و فيها أنّه من الجفاء [٥]. و فيها النهي عن مس الذكر باليمين [٦]، و عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه كانت يمناه لطهوره و طعامه، و يسراه لخلائه و ما كان من أذى [٧].
و استحبّ أن يجعل [٨] اليمين لما علا من الأمور، و اليسار لما دنى. و لا يدفعه قول الصادق (عليه السلام) في خبر هارون بن حمزة: يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلّت يمينك [٩]. و هو في غاية الوضوح.
و باليسار [١٠] و فيها خاتم نقش عليه أو تحت فصّه اسم من أسماء اللّه تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة (عليهم السلام) أئمتنا، و منهم فاطمة، أو أئمّة سائر الأمم بشرط أن لا يتنجس، و إلّا حرم كلّ ذلك، لاقتضاء العقل و النقل احترام تلك الأسامي، لما فيه من احترام المسمّى.
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى، و لا يجامع و هو عليه، و لا يدخل المخرج و هو عليه [١١]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما في الخصال من خبر أبي بصير و محمّد بن مسلم: من نقش على
[١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٣٧ ب ٢٠ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥.
[٢] الهداية: ص ١٦.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢١٥.
[٤] المهذب: ج ١ ص ٤١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٦ ب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢ و ٤ و ٧.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٦ ب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة ح ٦.
[٧] سنن أبي داود: ح ٣٣ ج ١ ص ٩.
[٨] في ص «يكون».
[٩] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٧ ب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢.
[١٠] في جامع المقاصد «و اليسار».
[١١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٣٣ ب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥.