كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٢ - و يكره
خاتمة اسم اللّه عزّ و جلّ فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّإ [١].
و ما في العيون [٢]، و الأمالي للصدوق [٣] من خبر الحسين بن خالد، قال للرضا (عليه السلام): الرجل يستنجي و خاتمه في إصبعه، و نقشه لا إله إلّا اللّه؟ فقال: أكره ذلك له، فقال: جعلت فداك أو ليس كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و كلّ واحد من آبائك (عليهم السلام) يفعل ذلك و خاتمه في إصبعه؟ قال: بلى، و لكن يتختّمون في اليد اليمنى، فاتقوا اللّه و انظروا لأنفسكم.
و ما في قرب الاسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يجامع و يدخل الكنيف و عليه الخاتم أو الشيء من القرآن، أ يصلح ذلك؟
قال: لا [٤].
و أمّا قول الصادق (عليه السلام) في خبر وهب بن وهب: كان نقش خاتم أبي «العزة للّه».
و كان في يساره يستنجي بها، و كان نقش خاتم أمير المؤمنين (عليه السلام) «الملك للّه» و كان في يده اليسرى يستنجي بها [٥]. فمع تسليم السند، إنما يدل على جواز التختم بذلك في اليسرى مع أنها يستنجي بها، و لا يدل على عدم التحويل عند الاستنجاء، و لو سلم فغايته الجواز.
و في الهداية: لا يجوز له أن يدخل الخلاء و معه خاتم عليه اسم اللّه، فان دخل و هو عليه فليحوّله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء [٦]. و كذا في الفقيه بزيادة مصحف من القرآن [٧].
[١] الخصال: ص ٦١٢ في حديث الأربعمائة.
[٢] عيون أخبار الرضا: ح ٢٠٦ ج ٢ ص ٥٤.
[٣] أمالي الصدوق: ص ٣٦٩ المجلس السبعون ح ٥.
[٤] قرب الاسناد: ص ١٢١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٣٤ ب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة ح ٨.
[٦] الهداية: ص ١٦.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٩ ذيل الحديث ٥٨.