كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٠ - و يكره
و الجامع و فيه: فإنها عوذة [١]، و الوسيلة و لكن يقيد فيما بينه و بين نفسه، قال: لئلا يفوته شرف فضلها [٢].
و قال الصادق (عليه السلام) لعمر بن يزيد في الصحيح، إذ سأله عن التسبيح في المخرج و قراءة القرآن: لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي و يحمد اللّه، أو آية الحمد للّه رب العالمين [٣].
أو طلب الحاجة المضرّ فوتها إن لم يمكن بالإشارة أو التصفيق أو نحوهما، فربّما وجب، و هو واضح.
و يستثنى أيضا ردّ السلام إذا وجب، كما في المنتهى [٤] و نهاية الإحكام [٥]، لعموم أدلّة وجوبه، و حمد العاطس و التسميت، كما فيهما أيضا لكونهما من الذكر.
خلافا للشافعي في الثلاثة [٦].
و سمعت الخبر في حمد العاطس و الصلاة على النبي و آله إذا سمعه، كما في المقنعة [٧] و المراسم [٨]، و هو على الوجوب كما في المقنعة ظاهر [٩]، و بدونه يمكن إدخالها في الذكر.
و يكره طول الجلوس فعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه يورث الباسور [١٠]، و نحوه عن لقمان [١١]، و عنه أيضا أنّ مولاه دخل المخرج فأطال الجلوس، فناداه لقمان: إنّ طول الجلوس على الحاجة يفجع الكبد، و يورث منه الباسور، و يصعّد الحرارة إلى الرأس، فأجلس هونا و قم هونا، فكتب حكمته على.
[١] الجامع للشرائع: ص ٢٧.
[٢] الوسيلة: ص ٤٨.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٢٠ ب ٧ من أبواب أحكام الخلوة ذيل الحديث ٧.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤١ س ١٥.
[٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٤.
[٦] لم أعثر عليه. و نقله عنه في منتهى المطلب: ج ١ ص ٤١ س ١٧.
[٧] المقنعة: ص ٤٠.
[٨] المراسم: ص ٣٢.
[٩] المقنعة: ص ٤٠.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٣٧ ب ٢٠ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٣٦ ب ٢٠ من أبواب أحكام الخلوة ح ١.