كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٥ - يجب الوضوء
الفصل الثاني في أسبابها
أي الأحداث الموجبة لخطاب المكلّف [١] بالطهارة، إيجابا أو ندبا، لمشروط بها، فعله أو كماله، أولا له. و إن حدثت قبل التكليف، و هي نواقض الطهارة السابقة عليها، فلا تشمل [٢] الأوقات التي هي أسباب للأغسال المندوبة، لأنّها ليست بأحداث، و لا الأفعال المتأخّرة عنها و إن شملتها الأحداث لغة، لانتفاء الإيجاب و السببية فيها.
و أمّا الأفعال المتقدّمة: كالسعي إلى رؤية المصلوب و قتل الوزغة و التوبة فهي من الأسباب، و لكنّها ليست مقصودة [٣] من الفصل، و لا يعدّ من الأحداث عرفا.
و المراد هنا بالأسباب هي الأحداث، و الأحداث في العرف هي النواقض.
يجب الوضوء
خاصة إن وجب بنذر [أو شبهه أو لمشروط] [٤] به بخروج كلّ من البول و الغائط و الريح من المخرج الطبيعي المعتاد
[١] في ص «المكلفين».
[٢] في ط و ك «تشتمل».
[٣] ساقطة من ص، و في س «مقصورة».
[٤] في س «و شبهه و لمشروط» و في ص «أو شبهه، أو لمشروط».