كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٠ - و الثاني غيره،
يتيمّم الإنسان بدلا من الطهارة إذا خاف أن تفوته الصلاة [١]. و في كلّ من النهاية [٢] و المبسوط [٣] و الاقتصاد: فإن فاجأته جنازة و لم يكن على طهارة تيمّم و صلّى عليها [٤]. [و كذا سلار [٥] و أبو علي [٦] و القاضي [٧] و الراوندي] [٨] في فقه القرآن [٩] و الشهيد في البيان [١٠] و الدروس [١١]، و السيّد في الجمل في [الجنب فقال:
و يجوز] [١٢] للجنب الصلاة عليه عند خوف الفوت بالتيمّم من غير اغتسال [١٣]، و لم يتعرّض لغيره.
و منها: التيمّم بدلا من كلّ وضوء أو غسل غير رافع على وجه بطريق الأولى، و هو ممنوع. و يأتي في الكتاب بدلا من غسل الإحرام كما في المبسوط [١٤].
و قال الصادق (عليه السلام) في خبر حفص بن غياث: من آوى إلى فراشه، فذكر أنّه على غير طهر و تيمّم من دثاره و ثيابه، كان في صلاة ما ذكر اللّه [١٥]. [و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر، و عن] [١٦] أبي بصير و محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): لا ينام المسلم و هو جنب، و لا ينام إلّا على طهور [١٧]، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد [١٨]. الخبر.
[١] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٩٣ ذيل الحديث ٥٥٨ (نقلا بالمضمون).
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٨٦.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٨٥.
[٤] الاقتصاد: ص ٢٧٦.
[٥] المراسم: ص ٨٠.
[٦] حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٩.
[٧] المهذب: ج ١ ص ١٢٩.
[٨] في ك «و كذا ابنا الجنيد و البراج و سلّار و الراوندي».
[٩] فقه القرآن: ج ١ ١٦٣.
[١٠] البيان: ص ٣٠.
[١١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٨٧.
[١٢] ما بين المعقوفين ساقط من ص.
[١٣] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٢.
[١٤] المبسوط: ج ١ ص ٣١٤.
[١٥] المحاسن: ج ١ ص ٤٧ ح ٦٤.
[١٦] في ط «و عن».
[١٧] في ص و س «طهر».
[١٨] الخصال: ص ٦١٣ ح ١٠.