كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٧ - و أمّا الأغسال المستحبّة للافعال
كما في الغنية [١] و ظاهر المعتبر [٢] و التذكرة [٣]، أي صلوات ورد لها الغسل من صلاة الحاجة و الاستخارة، كما يرشد [٤] إليه عبارة التهذيب لا مطلقا [٥]، فإنّ منها ما لم يرد له غسل.
و يمكن التعميم، كما هو ظاهر العبارة و أكثر العبارات، لإطلاق قول الرضا (عليه السلام): و غسل الاستخارة، و غسل طلب الحوائج من اللّه تعالى [٦]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: و غسل الاستخارة مستحبّ [٧].
و إطلاقهما كما يشمل طلب الحاجة و الاستخارة مطلقا [٨] من غير صلاة، فلو قيل باستحبابه لها مطلقا لم يكن بذلك البعيد.
و قد بقي للفعل أغسال.
منها: من قتل وزغة، كما في كتاب الاشراف [٩] و النزهة [١٠] و الجامع [١١] و البيان [١٢] و الدروس [١٣] و النفلية [١٤]، و روي في الفقيه [١٥] و الهداية [١٦].
و روى الصفّار في البصائر، عن عبد اللّه بن طلحة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الوزغ، فقال: هو رجس، و هو مسخ، فإذا قتلته فاغتسل [١٧].
و في الهداية: و العلّة في ذلك أنّه يخرج من الذنوب فيغتسل منها [١٨]. و حكي
[١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٥.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ٣٥٩.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٠ السطر الأخير.
[٤] في ص و م و س «أرشد».
[٥] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١١٦ ذيل الحديث ٣٠٣.
[٦] فقه الرضا (عليه السلام): ص ٨٢.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٧ ب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣.
[٨] زيادة من نسخة «ص».
[٩] الاشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): ج ٩ ص ١٨.
[١٠] نزهة الناظر: ص ١٦.
[١١] الجامع للشرائع: ص ٣٣.
[١٢] البيان: ص ٤.
[١٣] الدروس: ج ١ ص ٨٧.
[١٤] الألفية و النفلية: ص ٩٦.
[١٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٧ ح ١٧٤.
[١٦] الهداية: ج ١ ص ١٩.
[١٧] بصائر الدرجات: ح ١ ص ٣٥٣.
[١٨] الهداية: ج ١ ص ١٩.