حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣٥٢ - دوران الأمر بين المتباينين
الترجيح بلا مرجّح، إذ لا مرجّح يقتضي توجّه هذا القصد الذي فعله إلى أحدهما في الواقع كما كان يتوجّه في صورة كون أحدهما واجبا إلى ذلك الواجب الواقعي، و أيضا يلزم أن لا يمكن قصد التقرّب فيما إذا كان علمه الإجمالي جهلا مركبا بأن لا يكون شيء من الظهر و الجمعة واجبا في الواقع لأنّ قصده حينئذ لا يصادف الواجب الواقعي حتى يتحقق به قصد القربة [١].
قوله: و لذا أسقط الحلي وجوب الستر عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس [٢].
مقتضى سقوط الشرط المشتبه سقوط شرطية طهارة الساتر في الصلاة فيصلي في الثوب المشتبه، لا سقوط نفس الساتر في الصلاة حتى يصلي عاريا لأن الشرط المجهول الذي أوجب مراعاته الاحتياط هو وصف الساتر لا نفس الساتر، فالقائل بعدم وجوب الاحتياط ينبغي أن يقول بسقوط الشرط الذي أوجب الاحتياط لا غيره.
قوله: و إما دوران الأمر بين إهمال هذا الشرط المجهول و إهمال شرط آخر و هو وجوب مقارنة العمل لوجهه [٣].
إنما يتصوّر هذا الدوران لو كان هناك دليل يدلّ على شرطية تعيين الوجه عند العمل مقارنا له مطلقا، كما أن دليل شرطية طهارة الساتر مطلق، و إلّا فلو
[١] أقول: للماتن أن يلتزم بهذين اللازمين و لا يترك ما اقتضاه دليله بمجرد هذه الاستبعادات، مضافا إلى أنّ له أن يقول يتعلّق القصد في الفرضين المذكورين بعين ما يتعلق به العلم الإجمالي، إذ لا شك في أنّ العلم الإجمالي قد تعلّق بشيء البتّة لأنه لا يتصور العلم بدون المعلوم، فتأمل جيدا.
[٢] فرائد الأصول ٢: ٣٠١.
[٣] فرائد الأصول ٢: ٣٠٢.