حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ١٥١ - أدلة القول بالاحتياط
نحن فيه مما كان بعض الأطراف معلوم التكليف و أنّ العلم الإجمالي فيه لا يؤثّر وجوب الاحتياط في غيره من الأطراف بل يعمل بالأصل الموجود فيه، لو سلّم فإنّما يسلّم فيما لو حصل العلم الإجمالي بعد العلم التفصيلي بثبوت التكليف في بعض الأطراف كما إذا علم إجمالا بوقوع قطرة من البول في أحد الإناءين اللذين أحدهما المعيّن بول و الآخر ماء، فيقال إنا لم نعلم بحدوث تكليف آخر لنا من جهة هذا العلم الإجمالي، و أما في صورة العكس فلا وجه لسقوط حكم العلم الإجمالي بعد تنجّزه بالعلم بحكم بعض الأطراف من جهة أخرى، و لا ريب أنّ ما نحن فيه من قبيل الثاني.
و ثانيا: أنّ ما ذكره لو تم فإنّما يتم فيما لو كان عنوان المكلف به المعلوم بالإجمال و المعلوم بالتفصيل متحدا كالنجاسة في المثال المذكور في المتن، و أما إذا كان العنوانان مختلفين كما إذا علم بأنّ أحد الإناءين خمر ثم وقع قذر في أحدهما المعيّن فلا ريب أنه لا يسقط بذلك حكم الخمر المعلوم بالإجمال، لأنّ خطاب لا تشرب الخمر كان متوجّها بالفرض و توجّه أيضا خطاب اجتنب عن النجس فوجب موافقتهما جميعا و لا يكون إلّا بمراعاة الاحتياط، و لا وجه لسقوط خطاب اجتنب عن الخمر بتوجّه خطاب اجتنب عن النجس، بل لو كان خطاب اجتنب عن النجس متوجها أوّلا بالنسبة إلى الواحد المعيّن لم يمنع ذلك من توجّه خطاب اجتنب عن الخمر كما لا يخفى.
و ثالثا: أن ما أشار إليه إجمالا هنا بقوله: فأصالة الحل في البعض الآخر غير معارضة بالمثل إلى آخره، و تفصيلا في مبحث الشبهة المحصورة من أنّ وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة لأجل تعارض الأصول الجارية في كل واحد من الأطراف حتى لو فرض عدم تعارضها بأن كان الأصل في بعض الأطراف موافقا للاحتياط، أو كان بعض الأطراف غير جار فيه أصل