حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٤٣٦ - زيادة الجزء سهوا
عن أن يكون من سنخها، و كذا لو أتى بفعل يكون من سنخ أجزاء المركب و إن لم يكن يقصد جزئيته كما لو زاد في أثناء الصلاة ركعة من صلاة أخرى سهوا بزعم عدم دخوله في الصلاة الأول أو الفراغ عنها مثلا لصدق الزيادة عليه عرفا، و عليه يحمل كون سجود العزيمة زيادة في المكتوبة، نعم لو أتى بفعل في أثناء الصلاة لا بقصد الجزئية و لم يكن مماثلا لأجزاء الصلاة لا يعدّ زيادة عرفا، لكنه ثبت في خصوص الصلاة البطلان و وجوب الإعادة عن مثل ذلك أيضا و إن لم يصدق عليه الزيادة في الصلاة بمعنى الزيادة في أجزاء الصلاة، و إنما يصدق الزيادة في الصلاة بمعنى زيادة أمر في ضمن الصلاة بحيث يكون الصلاة ظرفا لوجوده كما ورد [١] في شأن مانعية التكتّف للصلاة بأنّه عمل و ليس في الصلاة عمل، و تمام الكلام في الفقه.
[زيادة الجزء سهوا]
قوله: في ذكر الزيادة سهوا التي تقدح عمدا [٢].
بأن يحتمل كون الزيادة السهوية مانعا أو أن يكون عدمها شرطا، و وجه الشك مع فرض قادحيّتها عمدا أن يدل دليل على أنّ زيادة الجزء الفلاني عمدا مبطل، أو على أنّ الزيادة في الجملة مبطل مرددا بين كون المراد منها خصوص الزيادة العمدية أو مطلق الزيادة الشاملة للسهوية، فالقدر المتيقّن منها الزيادة العمدية و يبقى الشك في السهوية منها، ثم ما ذكره من أنّ مرجع الشك في إخلال الزيادة إلى الشك في إخلال النقيصة نظرا إلى رجوعه إلى الشك في شرطية عدمها قد مرّ ما فيه من منع ذلك و أنه أعمّ منه و من الشك في مانعية الزيادة إلّا أنّ حكمهما سواء بحسب الأصل على ما عرفت سابقا.
[١] الوسائل ٧: ٢٦٦/ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٤.
[٢] فرائد الأصول ٢: ٣٨٤.