حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٥٤٨ - الكلام في مقدار الفحص
موقوف على فهم فقه الحديث [١] انتهى موضع الحاجة.
و أيضا قوله في المتن في ذيل الجواب و مجرّد احتمال اندراج الواقعة في قاعدة الإتلاف أو الضرار إلى آخره، كأنه مأخوذ من كلام صاحب الفصول (رحمه اللّه) [٢] فإنه تعرّض للجواب عما ذكره الفاضل التوني (رحمه اللّه) في آخر فصل عدم الدليل دليل العدم، فراجع فإنه لا يخلو عن فائدة قد أعرضنا عن نقله مخافة التطويل.
ثم لا يخفى أنّ مزاحمة الأصل لتضرر المسلم المنفي بدليل قاعدة الإتلاف أو الضرر مبنية على أن يكون أصل البراءة نافيا للضمان كما أنه ناف للإثم و العقاب بناء على نفيه للأحكام الوضعية أيضا و هو غير مختار المصنف، مع أنه على تقدير التعميم قد خرج عنه الضمانات فإنها ثابتة مع الجهل على ما صرّح به المصنف في ذيل حديث الرفع.
ثم إنّ دلالة حديث الضرار على الضمان محل كلام سيأتي و ليس مسلّما.
قوله: كما لا وجه لما ذكره من تخصيص مجرى الأصل، إلخ [٣].
هذا ثالث الشروط التي ذكرها التوني (رحمه اللّه) و قد تقدم الكلام فيه مستوفى من الماتن و منّا فراجع.
[١] القوانين ٢: ٤٧.
[٢] الفصول الغروية: ٣٦٦.
[٣] فرائد الأصول ٢: ٤٥٦.