حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٤٥٠ - تعذر بعض الأجزاء و الشروط
لو كان الإتيان ببعض المركب الواجب راجحا فهو واجب، فتدبّر.
قوله: و أما الثانية فلما قيل من أنّ معناه، إلخ [١].
المورد صاحب العوائد في العوائد [٢]، و لا يخفى أنه على المعنى الذي حمله عليه لا يحتاج إلى حمل الجملة الخبرية على الإيجاب لكي يمنع دلالتها عليه أوّلا، و عدم شموله للمندوبات التي يستدلون فيها بالخبر ثانيا، بل هو نظير قوله (عليه السلام) «لا ينقض اليقين بالشك» [٣] معناه أنّ الحكم الذي كان ثابتا للميسور عند عدم تعسّر المعسور باق بعد التعسّر أيضا إن واجبا فواجب و إن مستحبا فمستحب، بل على المعنى الآخر أعني تعلّق عدم السقوط بنفس فعل الميسور كما هو الأظهر، و مختار المتن أيضا كذلك، ضرورة أنّ السقوط و عدم السقوط و إن كان متعلّقا بالفعل فإنّما هو باعتبار الحكم، و لا يحمل الجملة الخبرية على مطلق الرجحان أيضا ليشمل المندوبات، و يتم حكم الوجوب في الواجبات بالإجماع المركب أو عدم القول بالفصل.
قوله: و أما في الثالثة فما قيل، إلخ [٤].
المورد صاحب العوائد أيضا أورد الإيرادات الأربعة بترتيب المتن ببيان أوضح و أبسط عما في المتن، و لا يخفى أنّ الإيراد الأول و الثالث مبنيان على قراءة «لا يترك» بصيغة النفي، و إلّا فعلى قراءته بصيغة النهي بالجزم هما ساقطان، لكن لمّا لم يتعيّن أحدهما نحتاج إلى إثبات كون الجملة الخبرية في
[١] فرائد الأصول ٢: ٣٩١.
[٢] عوائد الأيام: ٢٦٥.
[٣] الوسائل ١: ٢٤٥/ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١.
[٤] فرائد الأصول ٢: ٣٩٣.