حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٤٣٠ - زيادة الجزء عمدا
قوله: و هو مستلزم لصحتها و لو بالإجماع المركّب أو عدم القول بالتفكيك بينهما [١].
يعني أنّ النهي عن الإبطال بظاهره دال على صحة العمل الذي لم يعرضه الإبطال بالمضيّ فيه، و لو سلّم عدم الظهور يتم الملازمة بين وجوب المضيّ و الصحة بعدم القول بالفصل أو الإجماع المركّب، لكن لم يعلم وجه ترديد الماتن بين الإجماع المركّب و عدم القول بالفصل.
و يرد على الاستدلال بالآية- مضافا إلى ما سيجيء في المتن- أنه لو سلّمنا أنّ معناها النهي عن مطلق رفع اليد عن العمل الذي اشتغل به فإنه لا يفيد الصحة، لأنّ مرجعه إلى حكم تعبّدي بوجوب الاتمام، اللهمّ إلّا أن يتمّ الإجماع المركّب الذي ادّعاه المستدل، و فيه منع ظاهر يكفي في سنده مثال الصوم و الحج على قول، نعم لو حمل النهي عن الإبطال و وجوب الإتمام على إتمام العمل بالعنوان الذي شرع فيه بمعنى جعله مصداقا للمأمور به دلّ على الصحة لا محالة، لكن يرد عليه أنّ هذا العموم مخصّص قطعا بالأعمال الباطلة الواقعية، و بعد طروّ ما يشكّ في إبطاله للعمل كالزيادة فيما نحن فيه يكون الشك في مصداق المخصّص فلا يتمسك فيه بالعموم فتدبّر.
قوله: و أضعف منه استصحاب وجوب إتمام العمل [٢].
كان الأولى للمستدلّ أن يتمسّك باستصحاب جواز الإتمام أعني الجواز الوضعي ليعمّ سائر المركبات التي لم يعلم حرمة قطعها أو علم عدم حرمة قطعها.
[١] فرائد الأصول ٢: ٣٧٧.
[٢] فرائد الأصول ٢: ٣٨٠.